إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره.
شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب
79560 مشاهدة
أعيان النجاسات

...............................................................................


الفصل الذي بعده يتعلق بأعيان النجاسات: المسكر المائع نجس. المسكر المائع يعتبر نجسا. وأما غير المائع فإنه لا يصير نجسا. يعني: لو قدر مثلا أن هناك حبوبا تخدر أو تسكر فلا تكون نجسة .
وكذلك أيضا كل ما يغطي العقل أو يسكر من غير المائع؛ فإنه لا يسمى نجسا. لا يكون نجسا إلا المائع. هناك ما يسمى بالكحول. الكحول إذا كان مائعا فإنه نجس، وإذا كان جامدا أو يابسا فلا يكون نجسا، ويعفى عن يسيره. يوجد شيء من الكحول في بعض في الأطياب جُعل فيها حتى لا تنصبغ بالثياب، أو حتى يحفظها عن التعفن.
الحشيشة نجسة؛ وذلك لقذراتها. فلو صلى وهو حامل الحشيشة التي تؤكل فإنه لا تقبل صلاته. يسأل كثيرون: هل يصلي وهو يحمل بكت الدخان ؟. نقول: إن هذا وإن كان من المخدرات لكنه ليس من المائعات. فلا نقول: بطلت صلاة كل من صلى وهو حامل هذا الدخان.
الطيور التي ليست مأكولة هذه أيضا نجسة. ما لا يؤكل من الطير والبهائم ما فوق الهر خلقة نجس. فمثلا الحمر نجسة؛ يعني: الحمار إلا أن النجاسة خاصة ببوله أو روثه أو نحو ذلك، وأما ركوبه فلا.
ولو عرق على الراكب فإنه لا يصير نجسا، وكذلك أيضا سؤره بقية شرابه الصحيح أنه طاهر؛ لأنه غالبا أكله مثل أكل الخيل والبغال والبقر وما أشبه ذلك.
أما بقية الطيور فإنها نجسة التي لا تؤكل؛ كالغراب والنسر والباشق والعقاب. يعني: التي هي من ذوات المخالب هذه نجسة. يعني: لحمها نجس الصقر والباشق والشاهين والرخم وما أشبهها؛ لأنها تأكل الجيف؛ فتكون نجسة.
كذلك السباع نجسة يعني لحمها وروثها. الذئاب والأسود والنمار وما أشبهها. وكذا ابن آوى وابن عرس والثعلب وما أشبهها؛ هذه نجسة؛ لأنها تأكل الجيف. فتكون بذلك دمها وروثها نجس .
وأما ما يؤكل فإن روثه طاهر؛ يعني: روث الإبل والغنم والبقر والخيل، والطيور المباحة كروث الحمام والحُبارى. الطيور المباحة هذه كلها روثها طاهر. وكذلك روث البقر والغنم وأبوالها طاهرة.
جاءت الرخصة في الهر أنه ليس بنجس ولو كان يأكل الجيف، ولو كان يأكل النجاسات؛ لكن مع ذلك لما كان يَكثر دخوله رخص فيه . إنها من الطوافين عليكم يصعب التحرز منه. وكذا .. ما دونها في الخلقة يعني ما دونها في الخلقة كالفأر. الفأر أيضا يكثر الابتلاء به، والحية أيضا ليست نجسة. لو يعني زاعت على الفراش أو راثت عليه. وكذا ما يشبهها .
المسكر غير المائع طاهر كالبنج والكحول، وحبوب المخدرات والدخان؛ لا نقول: إنه نجس؛ لأنه غير مائع. فالنجاسة تختص بالمائع.
يقول: وكل ميتة نجسة. الميتة التي تموت من بهيمة الأنعام بغير زكاة فإنها نجسة؛ حرمها الله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ فلا يحل أكلها. وإذا لمسها إنسان وهي رطبة؛ فإنه قد تنجست يده صديدها مثلا أو لحمها. إذا ترطب بذلك ثوبه أو نعله أو يده لزمه غسل ذلك. إلا ميتة الآدمي لحديث: إن المؤمن لا ينجس فالذي يمس الآدمي وهو ميت ما نأمره بأن يغسل ما مسه.
والحديث الذي جاء فيه: ومن حمله فليتوضأ من باب الاستحباب.
السمك والجراد حلال؛ ولو كان ميتا؛ وذلك لأنه ليس له دم. فإذا صاد من الجراد أكل، وكذلك من السمك أكل. وعلى هذا لا يكون من الميتة المحرمة كل ما لا نفس له سائلة فإنه طاهر.
العقرب ليس لها نفس يعني: دم النفس هاهنا الدم. إذا ذبحتها ما ظهر منها دم يسيل. وكذلك الخنفساء إلا أنها نجسة؛ لأنها تأكل النجاسة تتغذى بالنجاسة التي هي العذرة؛ فلأجل ذلك تكون رائحتها خبيثة.
والبق الذي هو البعوض الناموس ولو كان له دم؛ فإن هذا الدم قليل يمتصه من الإنسان، .. يدخل خرطومه ويمتص إذا فركته ظهر منه دم يسير. فلا يقال: إنه نجس لقلة ما يحمله.
والقمل ولو كان القمل أيضا يأكل من جسد الإنسان .. لكنه ليس له نفس سائلة.
والبراغيث وهي كبار القمل كلها لا دم لها. وكل ما يشبه ذلك كالزنبور والفراش والذباب والنحل والنمل؛ هذه ليس لها نجاسة ليست نجسة العين. فإذا ماتت في الماء فلا يتنجس.